الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 168 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد مؤسسة مصر الأمل للتنمية، مقر المؤسسة ش التقوى قبل مسجد الصحابة - الفكرية - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة مصر الأمل للتنمية بمحافظة المنيا تحت رقم (168) لسنة 2013 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم المؤسسة: مؤسسة مصر الأمل للتنمية.
مركز إدارتها: ش التقوى قبل مسجد الصحابة - الفكرية - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
سند التأسيس: 500 جنيه (فقط وقدره خمسة آلاف جنيه).
مجلس الأمناء: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل المؤسسة:
1 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والرياضة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - الخدمات الاقتصادية.
6 - الخدمات البيئة والأنشطة الصحية.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)