الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3041 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية نور البيان لتنمية المجتمع، العنوان: قرية صفانية - مركز العدوة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية نور البيان لتنمية المجتمع بمحافظة المنيا تحت رقم (3041) لسنة 2016طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية نور البيان لتنمية المجتمع.
مركز إدارتها: قرية صفانية - مركز العدوة - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - حماية البيئة.
4 - مساعدات وخدمات اجتماعية.
5 - خدمات ثقافية وعلمية.
6 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى بالساوى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)