الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3042 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية صناع الخير، العنوان: قرية طوخ الخيل - مركز العدوة - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد جمعية صناع الخير بمحافظة المنيا تحت رقم (3042) لسنة 2016طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية صناع الخير.
مركز إدارتها: قرية طوخ الخيل - مركز المنيا - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
رسم العضوية: 20 (عشرون) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 24 (أربعة وعشرون) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 5 (خمسة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - تنمية المجتمع.
2 - ثقافية وعلمية ودينية.
3 - حماية البيئة.
4 - خدمات اقتصادية.
5 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
6 - رعاية الأسرة والطفولة.
7 - رعاية صحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية الشرعية بطوخ الخيل.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)