الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3043 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية مصر للتنمية الشاملة، العنوان: قرية دفش - مركز سمالوط - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:

مادة أولى - قيد جمعية مصر للتنمية الشاملة بمحافظة المنيا تحت رقم (3043) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية مصر للتنمية الشاملة.
مركز إدارتها: قرية دفش - مركز سمالوط - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: 5 (خمسة) جنيهات.
قيمة الاشتراك السنوى: 12 (اثنا عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأمومة والطفولة.
2 - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - التنمية الاقتصادية للأسرة.
5 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
6 - حماية البيئة.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)