الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

محافظة المنيا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3044 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
مدير المديرية

بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية بشأن نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى طلب قيد جمعية حياة للتنمية الشاملة بكوم والى، العنوان: عزبة الشركة قرية كوم والى - مركز مطاى - محافظة المنيا؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية حياة للتنمية الشاملة بكوم والى بمحافظة المنيا تحت رقم (3044) لسنة 2016 طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وملخص قيدها كالآتى:
اسم الجمعية: جمعية حياة للتنمية الشاملة بكوم والى.
مركز إدارتها: عزبة الشركة - قرية كوم والى - مركز مطاى - محافظة المنيا.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى المحافظة.
رسم العضوية: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
قيمة الاشتراك السنوى: 15 (خمسة عشر) جنيهًا.
مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأسرة الأمومة والطفولة.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - تنمية المجتمعات المحلية.
5 - الخدمات الاقتصادية.
6 - الخدمات البيئية والأنشطة الصحية.
حل الجمعية وأيلولة أموالها: إلى الجمعية النسوية بمطاى.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخه.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)