الجريدة الرسمية - العدد 5 مكرر ( أ ) - السنة الستون
8 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

قانون رقم 4 لسنة 2017
بمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يُمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو إلى حين صدور قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة لهذه النقابات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى