الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 10 لسنة 2017
بتاريخ 18/ 1/ 2017
بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 97 لسنة 2016
بشأن إعادة تنظيم مركز المديرين المصرى

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 251 لسنة 2011 بنقل تبعية مركز المديرين المصرى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 97 لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم مركز المديرين المصرى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثامنة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 97 لسنة 2016 النص التالى:
"يتولى إدارة وتسيير الأعمال اليومية للمركز والإشراف على العاملين به ومتابعة أنشطته التدريبية والاستشارية والبحثية وغيرها مدير تنفيذى من ذوى الخبرة والكفاءة فى مجالات نشاط المركز ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويجوز تعيين مساعد للمدير التنفيذى بقرار من رئيس الهيئة محددًا اختصاصاته ومدته ومتضمنًا تحديد معاملته المالية بما لا يجاوز المعاملة المالية لرئيس المركز، وفى حال خلو منصب المدير التنفيذى أو وجود مانع لديه يحول دون ممارسة مهامه، يتولى مساعد المدير التنفيذى اختصاصات المدير التنفيذى بصورة مؤقتة".

(المادة الثانية)

تُضاف مادة جديدة برقم (المادة التاسعة مكررًا) إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 97 لسنة 2016 يكون نصها على النحو التالى:
"يُعرض على مجلس إدارة الهيئة تقرير سنوى عن نشاط المركز متضمنًا ما أنجزه المركز خلال العام الماضى وخطته خلال العام التالى".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

رئيس مجلس الإدارة
شريف سامى