الوقائع المصرية - العدد 35 - السنة 190هـ
الأحد 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

وزارة القوى العاملة
عقد اتفاق جماعى

إنه فى يوم الاثنين الموافق 23/ 1/ 2017 تم هذا الاتفاق بين كل من:
أولاً:
1 - النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والكائن مقرها 90 شارع الجلاء - القاهرة - قسم الأزبكية، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ ممدوح محمدى بصفته رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، والسيد/ حسين محمد محمود بصفته أمين عام النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق.
2 - اللجنة النقابية للعاملين بفندق شبرد، الكائن مقرها فندق شبرد - القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد/ جمال أحمد محمد بصفته رئيس اللجنة النقابية بفندق شبرد. (طرف أول)
ثانيًا - الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث"، الكائن مقرها 4 ش أمريكا اللاتينية - جاردن سيتى - قصر النيل - القاهرة، ويمثلها فى التوقيع على هذا الاتفاق السيد الأستاذ المحاسب/ سمير حسن سليمان بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. (طرف ثانٍ)

التمهيد

لما كانت النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق منوطًا بها طبقًا لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته حماية حقوق العاملين ورعاية مصالحهم والعمل على إجراء المفاوضة الجماعية بالمشاركة مع اللجان النقابية تحقيقًا لهذا الهدف؛
سبق للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث" المالكة لفندق شبرد أن عرضت أنها بصدد اتخاذ إجراءات غلق الفندق والمقر البدء فيه اعتبارًا من 1/ 2/ 2014 لوجود بعض المشاكل الفنية ولإجراء إصلاحات إنشائية نظرًا للخطورة الإنشائية فى بعض أماكن المبنى حاليًا ويترتب عليه عمل التطوير اللازم للفندق بأكمله لاستعادة مكانته السابقة، الأمر الذى يترتب عليه بالضرورة توقف نشاط الفندق كليًا بغلقه لحين تمام عملية الإصلاحات والتطوير التى سوف تستمر ثلاث سنوات قد تزيد أو تقل، الأمر الذى سوف يترتب عليه آثار سليبة تجاه عمال الفندق.
ورغبة من الطرفين فى الحفاظ على الحقوق العمالية لعمال الفندق خلال هذه الفترة والحرص عليها، فقد اتفق الطرفان على سلوك طريق التفاوض الودى لصياغة اتفاق جماعى يتضمن بيانًا لهذه الحقوق وكيفية أدائها خلال فترة الغلق وحتى تاريخ الانتهاء من هذه الإصلاحات حتى يتم افتتاح الفندق والعودة إلى ممارسة نشاطه مرة أخرى.
ولما كان العاملون بالفندق منهم من يعملون بنظام الأجر الثابت والآخرون عقود محددة المدة فقد اتفق الطرفان على تضمين عقد الاتفاق الجماعى القواعد التى تطبق عند بدء الغلق.
وبعد مناقشات كثيرة وحوارات بنَّاءة تفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر حيث تم الاتفاق بجلسة المفاوضات التى عقدت على القواعد والأسس الرئيسية وأسفر ذلك عن توقيع الاتفاقية المبرمة بتاريخ 2/ 3/ 2014 ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من 1/ 2/ 2014 وتنتهى فى 31/ 1/ 2017
ونظرًا لاستمرارية خضوع المنشأة للتطوير بما يتطلب مد عقد الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 1/ 2/ 2017 وتنتهى فى 31/ 1/ 2020 وذلك نفاذًا لمحضر الاجتماع الذى تم بتاريخ 19/ 1/ 2017 بالإدارة العامة لشئون المفاوضات الجماعية بوزارة القوى العاملة؛
وبعد أن أقر جميع الأطراف بأهليتهم القانونية والفعلية تم الاتفاق على ما يلى:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملاً ومتممًا لكافة بنوده.

(البند الثانى)

تم الاتفاق بين الطرفين على أن يقوم الطرف الثانى بصفته باستمرار غلق الفندق، وما يترتب على هذا الإجراء من توقف نشاط الفندق لمدة تقدر بحوالى ثلاث سنوات أخرى تقريبًا.

(البند الثالث)

يعد الطرف الثانى بصفته كشفًا بأسماء العاملين المثبتين الموجودين بالفعل بعد استبعاد من خرج على المعاش أو لأى أسباب أخرى خلال الاتفاقية الأولى.

(البند الرابع)

يحتفظ جميع العاملين المثبتين بالفندق والمحددين بالكشف المذكور بالبند الثالث خلال فترة الغلق بحقوقهم فى جميع العلاوات سواء كانت دورية أو اجتماعية وفقًا لقانون العمل والقرارات السيادية وبذات وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل فترة التوقف وأى مميزات تتعلق بنظام العلاج الطبى، على أن يكون علاجهم طوال فترة الغلق تابعًا لشركة إيجوث وطبقًا لنظام العاملين بها، على أن ينتهى هذا الإجراء الاستثنائى فور انتهاء فترة الغلق بحيث يعود هؤلاء العاملون لنظام العلاج الخاص بهم لفندق شبرد القاهرة.
(مرفق برنامج نظام العلاج الطبى)

(البند الخامس)

أعلن الطرف الثانى التزامه بعدم إصدار قرارات لنقل أحد من العاملين خارج نطاق فندق شبرد، مع التزام العامل بالعمل الذى يوكل إليه داخل الفندق خلال فترة الغلق.

(البند السادس)

اتفق الطرفان على كيفية أداء الأجر لعمال الفندق المثبتين خلال الغلق طبقًا للآتى:
1 - صرف المرتبات الشهرية للعاملين فى الأسبوع الأخير من كل شه.
2 - صرف منحة استثنائية رغم غلق الفندق تصرف شهريًا مقدارها (40%) من المرتب بحد أدنى 200 جنيه وبحد أقصى 500 جنيه، على أن تراجع هذه المنحة كل ثلاثة شهور بما لا يمس الحد الأدنى والأقصى.

(البند السابع)

سيتم صرف ثلاث منح (شهر رمضان - عيد الفطر - عيد الأضحى المبارك) بواقع نصف شهر بحد أدنى 500 جنيه وبحد أقصى 2000 جنيه، على أن يحتفظ العاملون بعد افتتاح الفندق بباقى المنح وهى (مصيف العاملين والرحلات الموسمية ومنحة المولد النبوى الشريف).
سيتم سداد اشتراك حصة الفندق فى صندوق الزمالة الخاص بالعاملين بالفندق.
سيتم تطبق نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالفندق وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 151 لعام 2012 (سن المعاش - الوفاة - العجز الكلى والجزئى) كالآتى:
1 - مدة عمل من 5 سنوات حتى 10 سنوات - نصف شهر عن كل عام بحد أقصى عشرة آلاف جنيه.
2 - مدة عمل من 10 سنوات حتى 15 سنة - أجر شهر عن كل عام بحد أقصى عشرون ألف جنيه.
3 - مدة عمل من 15 سنة حتى 20 سنة - أجر شهر عن كل عام بحد أقصى ثلاثون ألف جنيه.
4 - مدة عمل من 20 سنة فأكثر - أجر شهر عن كل عام بحد أقصى أربعون ألف جنيه.

(البند الثامن)

لا يجوز لأحد من العاملين المطالبة بقيمة إجازات مستحقة من أى نوع خلال فترة الغلق حتى تاريخ انتهائها، ولا يجوز له المطالبة بأى التزامات مالية عن هذه الفترة من 1/ 2/ 2017 حتى تاريخ افتتاح الفندق، مع احتفاظ العاملين بأرصدتهم السابقة حتى 31/ 1/ 2017

(البند التاسع)

تم الاتفاق على أن يتم صرف الأجر طبقًا للبند السادس من هذا الاتفاق طوال فترة العمل بهذه الاتفاقية ومدتها ثلاث سنوات أو تاريخ افتتاح الفندق أيهم أقرب.

(البند العاشر)

تسرى هذه الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات ولا يتم تجديدها إلا باتفاق جديد يتم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

(البند الحادى عشر)

تختص محاكم القاهرة بنظر أى نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق أو تفسيره.

(البند الثانى عشر)

تحرر هذا الاتفاق من (6) نسخ، تسلم لكل طرف صورة منه وتسلم صورتان إلى الإدارة العامة لشئون المفاوضة الجماعية يتم تسجيلها وقيدها كعقد اتفاق جماعى ويتم نشرها بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام القانون.

(الطرف الأول)
السيد/ ممدوح محمدى
السيد/ حسين محمد محمود
السيد/ جمال أحمد محمد
(الطرف الثانى)
السيد الأستاذ المحاسب/ سمير حسن سليمان