الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 11 لسنة 2017
صادر بتاريخ 1/ 2/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013 بشأن اعتماد لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب؛
وعلى قرار رئيس المجلس القومى للشباب رقمى 220، 221 لسنة 2010؛
وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7481 لسنة 65 قضائية - قضاء إدارى الإسكندرية الصادرين بحل مجلس إدارة مركز شباب الحرية بالإسكندرية وتعيين مجلس إدارة مؤقت، مع إلغاء ما ترتب عليهما من آثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7481 لسنة 65 قضائية - قضاء إدارى الإسكندرية بتاريخ 21/ 2/ 2016 - بإلغاء القرارين رقمى 220، 221 لسنة 2010 وما ترتب عليهما من آثار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يخالفه.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز