الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م
محافظة الفيوم
قرار رقم 611 لسنة 2016
محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى كتابى الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بتاريخ 22/ 9/
2016؛
وللصالح العام؛
قـرر:
مادة 1 - يستولى مؤقتًا بطريق التنفيذ المباشر لمدة ثلاث سنوات على مبنى مدرسة العسيلى
الابتدائية الكائن بشارع عدلى يكن - الفيوم المقامة على مساحة 704م2 تقريبًا وحدودها
كالتالى:
الحد القبلى: شارع عدلى يكن وبه باب عمومى للمدرسة.
الحد البحرى: شارع كمال الدين القاضى وبه باب للطلبة.
الحد الشرقى: منزل ورثة/ مسعود الإبيارى.
الحد الغربى: منزل ورثة/ مسعود الإبيارى.
مادة 2 - يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُبلغ للجهات المختصة للتنفيذ.
صدر فى 21/ 12/ 2016
محافظ الفيوم أ. د/ جمال سامى |