الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 10 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 1/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 138 لسنة 1989 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية برقم (323)؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 126 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 21/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016 فيما عدا المادة (3/ 6) فيعمل بها اعتبارًا من 1/ 7/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 17/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 28/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (3/ 6) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ 5) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
6 - أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/ 7/ 2010 مجردًا من كافة العلاوات الخاصة التى تم ضمها للأجر الأساسى فيما عدا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال السنوات (1987 - 2010) ويتزايد هذا الأجر بما لا يجاوز (3%) مركبة سنويًا ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 4 - يشترط فى العضو ما يلى:
5 - الحد الأقصى لسن الانضمام (39) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تزيد أعمالهم عن هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية طبقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كعدد شهور
من أجر الاشتراك
40 1.38
41 2.75
42 4.08
43 5.38
44 6.63
45 7.81
46 8.92
47 9.94
48 10.84
49 11.61
50 12.22
51 12.64
52 12.85
53 12.79
54 12.43
55 11.71
56 10.57
57 8.93
58 6.70
59 3.77

فى حساب السن عند الانضمام بغرض حساب الرسم الإضافى يقرب السن لأقرب سنة صحيحة.
يجوز تقسيط رسم العضوية للأعضاء الجدد على أقساط شهرية لمدة لا تزيد عن سنتين وبعائد استثمار لا يقل عن العائد الوارد بالدراسة الاكتوارية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات المشار إليها وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى