الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية - مديرية الزراعة
شئون التعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة الإسماعيلية
المعاد شهرها برقم (38) بتاريخ 18/ 10/ 1981
وتم النشر عنها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد (250) الصادر بتاريخ 4/ 11/ 1981

قررت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة الإسماعيلية والمنعقدة قانونًا بتاريخ 1/ 11/ 2016 على أن:
أولاً - تسرى التعديلات الواردة بالقانون رقم 204 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 على الجمعية التعاونية الزراعية لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بمحافظة الإسماعيلية.
ثانيًا - تعديل المادتين رقمى (32، 44) من لائحة النظام الداخلى للجمعية المشار إليها وذلك على النحو التالى:
المادة (32) بعد التعديل:
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة خمس سنوات يتكون من عدد 15 (خمسة عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى من بين أعضائها المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية على أن لا تمثل الجمعية العضو بأكثر من عضو واحد فى المجلس، وعلى أن يتم تمثيل المراكز الإدارية بالمحافظة على النحو التالى:
جمعيات مركز أبو صوير بعدد (5) أعضاء.
جمعيات مركز القنطرة غرب بعدد (3) أعضاء.
جمعيات مركز فايد بعدد (3) أعضا.
جمعيات مركز الإسماعيلية غرب بعدد عضوين.
جمعيات مركز القصاصين بعدد عضو واحد.
جمعيات مركز التل الكبير بعدد عضو واحد.
المادة (44) بعد التعديل:
........ ويمنح أعضاء مجلس الإدارة بدل حضور جلسات مقداره 70 (سبعون) جنيهًا عن كل جلسة، ويحرم العضو الذى لا تتعامل الجمعية المحلية التى يمثلها مع الجمعية الحقلية فى توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوى والمبيدات من أى حوافز ومكافآت وبدل انتقال وحضور الجلسات....... .
قيد هذا التعديل بسجلات إدارة شئون التعاون الزراعى بالمحافظة.
تحريرًا فى 26/ 1/ 2017

مدير عام التعاون الزراعى
مهندس/ زكى حسن أحمد سويلم