الوقائع المصرية - العدد 36 - السنة 190هـ
الاثنين 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة آثار الداخلة والفرافرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 14/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (34) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 14/ 8/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمنطقة آثار الداخلة والفرافرة وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادى الجديد تحت رقم (66) فى 24/ 8/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الوادى الجديد.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بمنطقة آثار الداخلة والفرافرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 5 (فقط خمسة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتبة عند التأسيس 34 سهمًا بإجمالى قيمتها 340 جنيهًا (فقط ثلاثمائة وأربعون جنيهًا)، وقد أودعت الأموال من المؤسسين بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى فرع موط بإيصال رقم (95653) بتاريخ 14/ 8/ 2016 بمبلغ وقدره 8194 جنيهًا (فقط ثمانية آلاف ومائة وأربعة وتسعون جنيهًا مصريًا لا غير).

يعتمد،
وكيل الوزارة
سكرتير عام المحافظة المساعد
مصطفى عبد الرحيم