الجريدة الرسمية - العدد 6 (مكرر) - السنة الستون
15 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 12 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 288 لسنة 2017
بتشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى قانون رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة2015 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشكَّل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية من السادة الآتية صفاتهم أو أسماؤهم:
أولاً - من السادة الوزراء (بصفاتهم):
وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزير التعاون الدولى.
وزير المالية.
الوزير المختص بشئون الآثار.
وزير السياحة.
ثانيًا - من خبراء الآثار المصريين:
أ. د/ على رضوان - أستاذ الآثار بكلية الآثار - جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق.
أ. د/ علاء العجيزى - أستاذة الآثار بكلية الآثار - جامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق.
ثالثًا - من الشخصيات العامة المصرية:
أ. د/ إسماعيل سراج الدين - مدير مكتبة الإسكندرية.
السيد رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.
أ. د/ مصطفى الفقى.
السيدة السفيرة/ مشيرة خطاب.
أ/ محمد السويدى - رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
رابعًا - من خبراء الآثار الأجانب:
رئيس قسم المصريات بجامعة لندن (أو من يمثله).
رئيس قسم الآثار والفنون الإسلامية بجامعة باريس 4 - السوربون - فرنسا (أو من يمثله).
خامسًا - من الشخصيات العالمية من الأجانب:
السيد مدير متحف شنغهاى بالصين (أو من يمثله).
السيد رئيس مؤسسة جيتى (أو من يمثله).
السيد مدير عام منظمة اليونسكو (أو من يمثله).
السيد/ كريم أغاخان - رئيس مؤسسة الأغاخان (أو من يمثله).

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 12 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل