الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

محافظة أسيوط
قرار رقم 46 لسنة 2017

محافظ أسيوط
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية؛
وعلى ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قـرر:

المادة الأولى - تُحدد مساحة 8000 (ثمانية آلاف) متر مربع بحديقة الإيمان بنطاق حى غرب أسيوط تُباح فيها الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات السليمة للتعبير السلمى فيها عن الرأى وفقًا لأحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 ودون التقيد بالإخطار، وعلى أن تتولى الجهات الأمنية المعنية اتخاذ كافة التدابير اللازمة التى تضمن سلامة المواطنين المتواجدين بها.
المادة الثانية - يُسمح بالدخول للغرض السابق لتلك المنطقة دون تحصيل الرسوم المعتادة لزوار حديقة الإيمان ومن خلال أبواب مخصصة لذلك.
المادة الثالثة - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 14/ 1/ 2017

محافظ أسيوط
ياسر الدسوقى