الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 9 لسنة 2017
بتاريخ 3/ 1/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 183 لسنة 1982 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة القومية لإنتاج الأسمنت برقم (200)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 8/ 6/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 1/ 12/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 28/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ 4) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (ب، ج) من الباب الثالث (المزايا) والمادة (7) من الباب التاسع (أحكام عامة)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (1):

4 - الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد 26 عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سداد رسم إضافى وفقًا للجدول التالى:

الأعضاء حتى سن 50 سنة المستحقين لميزة الجدارة

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
27 0.41
28 0.97
29 1.57
30 2.19
31 2.84
32 3.51
33 4.21
34 4.93
35 5.67
36 6.43
37 7.21
38 8.00
39 8.80
40 9.61
41 10.43
42 11.25
43 12.08
44 12.90
45 13.73
46 14.55
47 15.37
48 16.18
49 16.98
50 17.77

الأعضاء الأكبر من 50 سنة غير المستحقين لميزة الجدارة

السن
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
51 8.76
52 8.58
53 8.57
54 8.37
55 7.95
56 7.23
57 6.17
58 4.68
59 2.66

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
(ب) المزايا الإضافية:
يؤد الصندوق للعضو مكافأة جدارة بواقع خمسة وعشرين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (7/ أ) من الباب التاسع فى حالات انتهاء الخدمة الآتية وبالشروط الموضحة قرين كل منها:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية بشرط ألا تقل مدة اشتراك العضو بالصندوق عن عشرة سنوات.
2 - الوفاة أو العجز الكلى المستديم بشرط ألا تقل مدة اشتراك العضو بالصندوق عن خمس سنوات.
(جـ) فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
الباب التاسع - (أحكام عامة):
مادة (7):
أجر الاشتراك:

( أ ) الأجر الذى تصرف بموجبه المزايا العامة والإضافية:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2010 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2004) ثم يثبت هذا الأجر بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) الأجر الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى فى 31/ 12/ 2015 متضمنًا العلاوات الخاصة التى تم إقرارها خلال الأعوام (1987 - 2008) بالإضافة إلى العلاوات الدورية والخاصة والترقية.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا البند (ج) من الباب الثالث فيسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى