الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6039 لسنة 2016
بتاريخ 1/ 12/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالجيزة
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 1/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية مجلس فرسان ترهونة للتنمية والصداقة بين الشعوب طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6039) بتاريخ 1/ 12/ 2016
عنوان المقر: 8ش كامل المروقى - اللبينى - الهرم.
ميدان العمل:
1 - المساعدات الاجتماعية - حماية البيئة.
2 - حماية المستهلك - حقوق الإنسان.
3 - الصداقة بين الشعوب.
4 - تنمية اقتصادية.
5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
6 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية والسياحية والرياضية.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
8 - رعاية المسجونين وأسرهم.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الهرم الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (11) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانات الجمعيات طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى