الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 391 لسنة 2016
بتاريخ 26/ 12/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 26/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية تنمية المجتمع بـ "أبو غصون" بقرية أبو غصون طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية تنمية المجتمع بـ "أبو غصون" بمدينة مرسى علم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (391) بتاريخ 26/ 12/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: مرسى علم - قرية أبو غصون - الوحدة المحلية بقرية أبو غصون.
ميدان عملها:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - رعاية الفئات الخاصة.
4 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
5 - خدمات ثقافية ودينية وعلمية.
6 - خدمات صحية.
7 - رعاية الشيخوخة.
النطاق الجغرافى للعمل: قرية أبو غصون.
تدار الجمعية بواسطة مجلس الإدارة مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.