الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 83 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 25/ 12/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية الرحمة للتكافل الاجتماعى بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرحمة للتكافل الاجتماعى بالقصير المشهرة تحت رقم 313 لسنة 2013
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
1 - ميدان الأسرة والطفولة.
2 - ميدان الأنشطة الصحية.
فى المادة 3 - إضافة الأنشطة التالية:
1 - إنشاء (دور حضانة - أندية أطفال - حدائق أطفال).
2 - تقديم مساعدات عينية ومادية.
3 - رعاية وتنمية مجتمع بدو الصحراء والسكان المحليين.
4 - إقامة مراكز التدريب على الحرف المهنية.
5 - إنشاء وتعمير المساجد.
6 - مستوصف خيرى.
7 - قاعة مناسبات عامة.
8 - أندية مسنين.
9 - مساعدات مالية للحالات المريضة الصعبة وخاصة كبار السن.
10 - حضانات وأندية طفل.
11 - سيارة إسعاف.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة القصير - مساكن مجلس المدينة.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه, ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 12/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين