الوقائع المصرية - العدد 37 - السنة 190هـ
الثلاثاء 17 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 84 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 28/ 12/ 2016 بشأن تعديل قيد جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية الشئون الاجتماعية؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية الشئون الاجتماعية - مركز إدارتها مدينة الغردقة المشهرة تحت رقم 31 لسنة 1974
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 14 - زيادة رسم العضوية من (خمسة) جنيهات إلى مبلغ (عشرين) جنيهًا.
فى المادة 16 - زيادة رسم العضوية من جنيهين شهريًا إلى مبلغ (خمسة) جنيهات شهريًا.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة الغردقة - مقر المديرية.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه, ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 29/ 12/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين