الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 86 لسنة 33 قضائية "دستورية ". بعد أن أحالت محكمة جرجا الجزئية بمحكمها الصادر بجلسة 21/ 2/ 2011 ملف الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدنى جزئى (حكومة)

المقامة من

السيد/ رفعت أحمد محمد.

ضـد

1 - السيد وزير المالية.
2 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب المبيعات بجرجا.


الإجراءات

بتاريخ السابع من مايو سنة 2011، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدنى جزئى حكومة، وذلك نفاذًا للحكم الصادر من محكمة جرجا الجزئية بجلسة 21/ 2/ 2011، والذى قضى بوقف الدعوى تعليقًا، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة (10/ 6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى, على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل، على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن السيد/ رفعت أحمد محمد كان قد أقام أمام محكمة جرجا الجزئية الدعوى رقم 34 لسنة 2010 مدنى جزئى حكومة طالبًا الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 773.10 جنيهًا الذى تطالبه به مصلحة الضرائب على المبيعات. وإذ تراءى للمحكمة أن نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقد أسند سلطة الفصل فى المنازعات المنبثقة عن تطبيق أحكام ذلك القانون، للمحكمة الابتدائية، مفتئتًا على اختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى المنوط به الفصل فى المنازعات الضريبية، وهو ما يخالف حكم المادة (172) من الدستور الصادر عام 1971، حكمت المحكمة بجلستها المعقودة فى 21/ 2/ 2011 بوقف الدعوى تعليقًا وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005، والمادة (10/ 6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى الدستورية قد أقيمت بناء على حم صادر من محكمة الموضوع بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية النص التشريعى الذى علقت به شبهة عدم الدستورية، أو بناء على دفع وتصريح منها لإقامتها، لما كان ذلك، وكان نص المادة (10/ 6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يوسد الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم لمحاكم مجلس الدولة، وهو غاية ما تصبو إليه محكمة الموضوع بحكم الإحالة، ومن ثم تغدو المصلحة فى هذا الشق من الدعوى منتفية.
وحيث إنه عما ينعاه حكم الإحالة على نص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من مخالفتها أحكام الدستور، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية ذاتها، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 7/ 4/ 2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والذى قضى "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005"، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم 15 مكرر (ب) بتاريخ 17/ 4/ 2013، ومن ثم فإنه إعمالاً لمقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، فإن الخصومة بالنسبة لهذا الشق من الدعوى تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً:
بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (10/ 6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ثانيًا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2005.