الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ أحمد ثابت أحمد حمد كريم.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء.
3 - السيد وزير العدل.
4 - السيد المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى.
5 - السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى.


الإجراءات

بتاريخ الثانى من يناير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من مجلس تأديب القضاء فى دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007، المؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الطعن رقم 49 لسنة 2007، لمخالفته الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أول سوهاج فى الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006؛ المؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية، وإلغاء القرارات الإدارية المترتبة على حكم مجلس الصلاحية المشار إليه، وإلزام المُدعى عليهم بإعادته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى, على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان قد تقدم بشكوى ضد السيد/ رفعت حمدى التونى؛ متهمًا إيّاه بأنه هدده كتابةً بإفشاء أمور ونسبتها إليه لو ثبتت صحتها لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه قيامه بعمليات نصب على أفراد الناس، ومشاركته فى وقائع تزوير، وعلاقات بمتهمين فى قضايا العدوان على المال العام، وتزوير توكيلات لعدد من المواطنين، وقُيدت الواقعة جنحة برقم 679 لسنة 2005 جنح قسم أول سوهاج، وبجلسة 31/ 12/ 2005، قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه، فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 25/ 2/ 2006، قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعًا وتأييد الحكم المُعارَض فيه، فأستأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3495 لسنة 2006 جنح مستأنف أول سوهاج، وبجلسة 18/ 4/ 2006، قضت المحكمة غيابيًا بسقوط الاستئناف، فأقام المتهم معارضة استئنافية، وبجلسة 26/ 5/ 2007، قضت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المُعَارض فيه، وبقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر، فطعن المتهم على هذا الحكم بالنقض أمام الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 2512 لسنة 2 قضائية، وبجلسة 28/ 1/ 2012، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن موضوعًا، ومن ناحية أخرى طلب السيد وزير العدل إحالة المدعى إلى مجلس تأديب القضاة، وقُيد الطلب برقم 52 لسنة 2007 صلاحية، وبجلسة 25/ 9/ 2007، قضى مجلس التأديب بقبول الطعن ونقل المدعى إلى وظيفة غير قضائية، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام مجلس الصلاحية بالطعن رقم 49 لسنة 2007، وبجلسة 5/ 2/ 2008، قضى المجلس بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وتأييد الحكم المطعون فيه، فأقام المدعى الطعن رقم 120 لسنة 125 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ طلبًا للحكم ببطلان الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى الدعوى رقم 52 لسنة 2007 صلاحية واستئنافه رقم 49 لسنة 2007، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 2008 فيما تضمنه من نقله إلى وظيفة غير قضائية، وبجلسة 28/ 1/ 2009، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، فطعن المدعى على هذا الحكم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بالطعن رقم 37 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 26/ 10/ 2010 أمرت المحكمة، فى غرفة مشورة، بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007؛ المؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الطعن رقم 49 لسنة 2007، يخالف الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أول سوهاج فى الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006، المؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية، مما مؤداه أن الحكمين السالفى الذكر قد تناقضا فيما بينهما ويتعذر تنفيذهما معًا، فقد أقام الدعوى المعروضة توصلاً للقضاء له بطلباته السالفة البيان.
وبجلسة 2/ 8/ 2016، طلب المدعى تعديل طلباته فى الدعوى المعروضة؛ لتصبح على النحو الآتى: أولاً: الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 151 لسنة 21 قضائية "دستورية" بجلسة 9/ 9/ 2000 وإهدار الحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الطعن رقم 49 لسنة 2007 المشار إليه، ثانيًا فض التنازع السلبى للأحكام التى صدرت فى شأن المدعى، ولم يجد قاضيه الطبيعى الذى يلجأ إليه.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن وضع دعوى تنازع الاختصاص أمامها إنما يتحدد بالحالة التى تكون عليها الخصومة فى النزاع الموضوعى فى تاريخ إقامة تلك الدعوى، وكان طلب المدعى المقدم بجلسة 2/ 8/ 2016 بتعديل طلباته فى الدعوى المعروضة يُعد طلبًا يستقل عن الطلب الأصلى المقامة به هذه الدعوى، ويمثل منازعة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ومن ثم يكون هذا الطلب الجديد قد اتصل بهذه المحكمة بغير الطريق القانونى، مما يتعين معه الالتفات عنه.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع فى موضوعه، وتناقضًا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن التناقض الذى يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها، تبعًا لذلك، إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها؛ إذ تغدو هذه الجهة وحدها هى التى لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان كل من الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى دعوى الصلاحية رقم 52 لسنة 2007، المؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر من مجلس الصلاحية فى الطعن رقم 49 لسنة 2007، من ناحية، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف أول سوهاج فى الاستئناف رقم 3495 لسنة 2006؛ المؤيد بالحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة فى الطعن بالنقض رقم 2512 لسنة 2 قضائية، من ناحية أخرى، المُدعى وقوع تناقض بينهما، صدرا من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة؛ هى جهة القضاء العادى، ومن ثم فإن التناقض المدعى به لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى إلغاء القرارات الإدارية المترتبة على حكم مجلس الصلاحية المشار إليه، وإلزام المُدعى عليهم بإعادته إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإن القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة على النحو المتقدم ذكره يتعين معه الالتفات عن هذا الطلب.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة