الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 38 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ إسلام إبراهيم بحيرى هلال.

ضـد

1 - السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة.
2 - السيد/ محمد عبد السلام عسران.
3 - السيد/ أحمد على عبد النبى طلبة.
4 - السيد/ محمود عباس إبراهيم أبو عيطة.
5 - السيد/ منصور شوقى محمد حمد الله.
6 - السيدة/ أميمية سليمان محمد سليمان.
7 - السيد/ عصام على عمر عوض الله.
8 - السيد/ أسامة عبد الناصر بكرى محمد.
9 - السيد/ أمير عبد الله أمير حسين.
10 - السيد/ عصام محمود على عامر.
11 - السيد/ محمد خالد محمد محسن.
12 - السيد/ محمد عطا عبد الواحد.
13 - السيد/ مجدى محمد الطاهر غريب.
14 - السيد/ عصام أحمد محمد.
15 - السيد/ عامر محمود أحمد الشافعى.
16 - السيد/ أحمد فوزى السيد.
17 - السيدة/ حسنية حمدى إبراهيم.


الإجراءات

بتاريخ الثانى من يناير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف مصر القديمة فى الاستئناف رقم 21078 لسنة 2015 بجلسة 28/ 12/ 2015، لحين الفصل فى موضوع النزاع، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 15090 لسنة 2015 جنح مستأنف أول السادس من أكتوبر بجلسة 15/ 10/ 2015، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 21078 لسنة 2015 جنح مستأنف مصر القديمة بجلسة 28/ 12/ 2015.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة, طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة، واحتياطيًا عدم قبول الدعوى لانتفاء مفترضات التنازع والتناقض بين حكمين قضائيين.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى, على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه كانت قد أقيمت ضد المدعى وآخر الجنحة رقم 4507 لسنة 2015 جنح أول أكتوبر بطريق الادعاء المباشر، بطلب عقابهما بالمواد المؤثمة لازدراء الأديان فى قانون العقوبات، مع إلزامهما بأداء مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، على سند من أن المدعى قام بازدراء الدين الإسلامى الحنيف، من خلال تعمده الإساءة إلى الدين الإسلامى وعلمائه ببرنامجه المسمى "مع إسلام البحيرى" المشاهد على قناة "القاهرة والناس الفضائية" المملوكة للمتهم الثانى، وبجلسة 24/ 10/ 2015، قضت المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهما، ورفض الدعوى المدنية، وقد طعنت النيابة العامة والمدعى المدنى على هذا الحكم، وقيد الاستئناف برقم 15090 لسنة 2015 جنح مستأنف أكتوبر، وبجلسة 15/ 10/ 2015، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية، كما أقيمت ضد المدعى كذلك الجنحة رقم 6931 لسنة 2015 جنح مصر القديمة بطريق الادعاء المباشر من المدعى عليهم من الثانى حتى السابع عشر، بطلب عقابه بالمواد (98، 160، 161) من قانون العقوبات، مع إلزامه بأن يؤدى مبلغ واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت، على سند من قيامه بالتعدى على الإسلام والمسلمين باستغلاله الدين فى برنامجه للترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة والتحقير وازدراء الدين الإسلامى عمومًا والعلماء والفقهاء والأئمة والتابعين خصوصًا الذين أخذوا على عاتقهم نق السنة النبوية المطهرة، مما يضر بالوحدة الوطنية ويحدث الفتنة، ويؤدى إلى تكدير السلم العام، وبجلسة 30/ 5/ 2015، قضت المحكمة غيابيًا بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف وألزمته بأن يؤدى للمدعين بالحق المدنى واحد وخمسين جنيهًا على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وقد طعن المدعى على هذا الحكم بطريق المعارضة، وبجلسة 10/ 10/ 2015، قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 21078 لسنة 2015 جنح مستأنف مصر القديمة، وبجلسة 28/ 12/ 2015، قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة، والتأييد فيما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنية والمصاريف، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين المشار إليهما فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إنه بالنسبة للطلب المستعجل فقد أصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 12/ 1/ 2016 قرارًا برفض هذا الطلب.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب فض التنازع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء؛ أو من أحدى الهيئات ذات الاختصاص القضائى، والثانى من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع وتناقضا؛ بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، مما مؤداه أن النزاع الذى تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه متعلقًا بهذا التناقض، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين عن جهتين قضائيتين مختلفتين، ولا كذلك ما قد يثور من تناقض بين الأحكام الصادرة عن جهة قضائية واحد؛ إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها بجعل بعضها علوًا على بعض، مما يخوّل الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون، متى كان ذلك، وكان الحكمان محل التناقض الماثل صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن الدعوى المعروضة تكون مفتقدة لشروط قبولها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة