الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 38 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ أشرف محمد عامر.

ضـد

السيد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.


الإجراءات

بتاريخ السادس من فبراير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للفصل فى التنازع السلبى على الاختصاص على ضوء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للنقل والمواصلات بمجلس الدولة بجلسة 17/ 11/ 2003 فى الدعوى رقم 162 لسنة 48 قضائية، والذى قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة "دائرة عمالية"، والحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 99 عمال) بجلسة 21/ 9/ 2011، فى الاستئناف رقم 619 لسنة 14 قضائية، والذى انتهى إلى رفض الدعوى.
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة, طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى, على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى كان يعمل محاميًا بمؤسسة مصر للطيران منذ عام 1999، وبتاريخ 20/ 12/ 1999، صدر الأمر الإدارى رقم 2243 لسنة 1999 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يومًا اعتبارًا من 10/ 11/ 1999، فأقام الدعوى رقم 3681 لسنة 54ق أمام محكمة القضاء الإدارى - دائرة الأفراد - ضد المدعى عليه، بطلب الحكم، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الأمر الإدارى المشار إليه، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 27/ 11/ 2000، قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات للاختصاص. وتنفيذًا لذلك، أحيلت الدعوى إليها، وقيدت برقم 162 لسنة 48ق، وبجلسة 17/ 11/ 2003، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية - بدائرة عمالية للاختصاص. وذلك على سند من أن مؤسسة مصر للطيران، المدعى عليها، هى من أشخاص القانون الخاص؛ وبالتالى لا يعد العاملون بها موظفين عموميين، وتخرج القرارات الصادرة بإنهاء خدمتهم من عداد القرارات الإدارية التى يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بها. وبناء عليه، أحيلت الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، وقيدت برقم 374 لسنة 2004 عمال كلى. وبجلسة 21/ 9/ 2011، قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى، وإعادته إلى عمله، مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وقانونية. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشركة المدعى عليها، طعنت عليه بالاستئناف رقم 619 لسنة 14ق أمام محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 99 عمال)، طالبة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، وبجلسة 21/ 9/ 2011، قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع، بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى. وقد أسست المحكمة قضائها على أنه ولئن كانت مؤسسة مصر للطيران من أشخاص القانون الخاص، ولا تعد القرارات الصادرة بإنهاء خدمة العاملين بها قرارات إدارية مما يختص بإلغائها مجلس الدولة، إلا أن نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 قد خلا من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى العمل. ومن ثم، فإن رقابة القضاء العادى على قرار إنهاء الخدمة تقتصر على طلب التعويض بشأنه، وهو ما لم يطالب به المدعى. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء طن عليه بطريق النقض بموجب الطعن رقم 16861 لسنة 81ق؛ كما قدّر أن مؤدى هذا الحكم أن تكون المحكمة قد تنصلت من الفصل فى طلبه الخاص بإلغاء قرار إنهاء خدمته؛ وهو ما يقيم - إلى جانب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة بعدم الاختصاص والإحالة - حالة تنازع سلبى على الاختصاص، تختص بنظرها والفصل فيها المحكمة الدستورية العليا، مما حدا به إلى إقامة دعواه المعروضة.
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص فى المادة (25) منه على أن "تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتى:
أولاً:.........................
ثانيًا: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثًا:.........................
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ما جرى به قضاؤها - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة للتنازع السلبى هو أن تكون الدعوى قد طرحت عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وتخلت كلتاهما عن نظره.
وحيث إنه لما كان ذلك، ولئن كان الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات بمجلس الدولة، بجلسة 17/ 11/ 2003، فى الدعوى رقم 162 لسنة 48ق، قد قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة شمال القاهرة - دائرة عمالية - للاختصاص، إلا أن الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة - الدائرة 99 عمال - بجلسة 21/ 9/ 2011، فى الاستئناف رقم 619 لسنة 14 قضائية، قد انتهى إلى قبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة، ورفض الدعوى؛ وهو الأمر الذى يعنى أن المحكمة قد ولجت إلى موضوع الدعوى، وفصلت فيه، وهو ما لا يستقيم معه الادعاء بتخليها عن نظر الدعوى. ومن ثم، فإن حالة التنازع السلبى فى الاختصاص التى تستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا، وتقتضى تدخلها لحسمها، لا تكون متحققة على النحو الذى عنته أحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 المشار إليه، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة