الجريدة الرسمية - العدد 40 (مكرر) - السنة التاسعة والخمسون
11 المحرم سنة 1438هـ، الموافق 12 أكتوبر سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من أكتوبر سنة ٢٠١٦م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار - نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل - رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع - أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ سعيد أحمد عبد ربه الطحان.

ضـد

1 - السيد رئيس الجمهورية.
2 - السيد النائب العام.
3 - السيد وزير المالية.
4 - السيد رئيس مأمورية ضرائب مبيعات الجمرك.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم:
أولاً: "بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الأحكام التالية:ـ
(1) حكم محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية رقم 28770 لسنة 2009، الصادر بجلسة 20/ 3/ 2012، والقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة.
(2) حكم محكمة جنح مينا البصل فى الجنحة رقم 25294 لسنة 2010، والمقضى فيها غيابيًا بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل.
(3) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 2868 لسنة 2011، واستئنافه رقم 4580 لسنة 2012، جنح مستأنف غرب الإسكندرية، والقاضى بحبس المدعى ثلاثة أشهر.
(4) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 4874 لسنة 2011، واستئنافه رقم 4565 لسنة 2012، جنح مستأنف غرب الإسكندرية، والقاضى بحبس المدعى ثلاثة أشهر.
(5) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 2871 لسنة 2010، واستئنافه رقم 3993 لسنة 2012، جنح مستأنف غرب الإسكندرية والقاضى بحبس المدعى ثلاثة أشهر.
(6) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 33568 لسنة 2010، واستئنافه رقم 4566 لسنة 2012، جنح مستأنف غرب الإسكندرية, والقاضى بحبس المدعى ثلاثة أشهر.
(7) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 24812 لسنة 2010، واستئنافه رقم 1539 لسنة 2012، جنح مستأنف غرب الإسكندرية, والقاضى بحبس المدعى ثلاثة أشهر.
(8) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 28109 لسنة 2010، والقاضى بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل.
(9) حكم محكمة جنح مينا البصل رقم 28110 لسنة 2010، والقاضى بحبس المدعى ستة أشهر مع الشغل.
ثانيًا: بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/ 4/ 2007، فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالأحكام السالف الإشارة إليها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن مصلحة الضرائب على المبيعات قدمت للنيابة العامة بلاغًا ضد المدعى بالتهرب من سداد ضريبة المبيعات، فأحالت الأوراق إلى خبير خلص إلى أن المدعى يمارس نشاط المقاولات وتأجير المعدات وهو نشاط خاضع للضريبة العامة على المبيعات باعتباره خدمات تشغيل للغير، وأنه مسجل لدى المصلحة منذ شهر سبتمبر 2000، إلا أنه باشر نشاطه اعتبارًا من سنة 1994، وأنه يستحق عليه خلال هذه المدة مبلغ 134264.15 جنيهًا، امتنع عن توريده. فأحالت النيابة العامة المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مينا البصل فى الجنحة رقم 26476 لسنة 2004 جنح مينا البصل بتهمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة، وتهمة بيع سلعة وتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة عليها، فقضت تلك المحكمة بعقابه بتغريمه ألف جنيه وإلزامه بالضريبة، والضريبة الإضافية المستحقة، وتعويض يعادل مثلى الضريبة وما يعادل قيمة السلعة موضوع التهرب. وإذ لم يرتض المدعى هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية بالجنحة المستأنفة رقم 28770 لسنة 2009، فقضت تلك المحكمة بجلسة 20/ 3/ 2012، بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة، وكان المدعى قد تصالح مع مصلحة الضرائب عن الدين الضريبى محل الجريمة بموجب ثمانية شيكات بنكية حررها على نفسه لصالحها، على أثرها تقدمت مصلحة الضرائب إلى النيابة العامة بتاريخ 23/ 5/ 2010، بشهادة تفيد تقديم المدعى الشيكات البنكية الثمانية، وفاءً بقيمة الضريبة الأصلية والتعويض، فأحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية، حيث قُضى فيها بمعاقبة المدعى بموجب الأحكام الآنف بيانها. وإذ ارتأى المدعى أن تلك الأحكام تشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 15/ 4/ 2007 فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعداد وجدها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز، يفترض أمرين: (أولهما) أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة الخامس عشر من إبريل سنة 2007:
"أولاً: بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997.
ثانيًا: بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".
ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات".
وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد (16 تابع) بتاريخ 19 إبريل سنة 2007. ولما كان نطاق الحكم وما انصب عليه يستقل عن موضوع الأحكام الصادرة فى الجنح المشار إليها، والتى قُدم فيها المدعى للمحاكمة الجناية بتهم إصدار شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب، واستندت الإدانة فيها على مجرد الإخلال بحجية ورقة الشيك كورقة تجارية اتخذها الشارع سبيلاً للوفاء بالدين، وتتمتع بذاتها بالحماية الجنائية بغض النظر عن استحقاق أصل الدين، وبالتالى فإن أحكام الإدانة التى صدرت لهذا السبب لا تعد عائقًا يحول دون نفاذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره.
وحيث إنه عن طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة المستأنفة رقم 28770 لسنة 2009، جنح مستأنف غرب الإسكندرية، والقاضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى جريمة عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة، وتهمة بيع سلعة وتقديم خدمة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة عليها، فلما كان هذا القضاء لا يتصادم وقضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم، ولا يحول دون إنفاذ مقتضاه وجريان آثاره كاملة على النحو الذى فصلت فيه المحكمة، ومن ثم فلا يعد عائقًا يحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المحتج به.
وحيث إنه تأسيسًا على ما تقدم جميعه، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ الأحكام الجنائية المشار غليها، فلما كان طلب وقف التنفيذ يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة بمباشرة اختصاصها فى الفصل فى موضوع الدعوى بعدم قبولها على النحو المتقدم يجعل البت فى طلب وقف التنفيذ المقدم من المدعى - وعلى ما جرى به قضاؤها - قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة