الوقائع المصرية - العدد 38 - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية الزراعة
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
ملخص قرار الجمعية العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية
لمنتجى البطاطس والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية بسوهاج
المسجلة برقم (280) بتاريخ 30/ 1/ 1982
والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم (43) بتاريخ 21/ 2/ 1982

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات المذكورة الخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية سالفة الذكر والمنعقدة قانونًا فى 7/ 9/ 2016 على النحو التالى:
أولاً - تعديل المادة (5) بإضافة البندين رقمى (16، 17) كالآتى:
البند (16): يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض تنمية الإنتاج الزراعى وبما لا يزيد على (25%) من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال.
البند (17): ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكلٍ منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيًا - تعديل البند (أولاً) من المادة (16):
رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, وقيمة السهم 25 جنيهًا:
( أ ) ويكون اكتتاب الجمعيات المحلية متعددة الأغراض المنتجة البطاطس والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية لمساحة لا تقل عن 20 فدانًا (عشرين فدانًا لعدد 3 أسهم لكل فدان من البطاطس والخضر وعدد 5 أسهم لكل فدان من الفاكهة والنباتات الطبية والعطرية على أن تقوم الجمعيات المحلية الأعضاء بمطالبة أعضائها من مزارعى البطاطس والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية بزيادة مساهمتهم فى رأس مال الجمعية المحلية بما يعادل قيمة مساهماتها فى الجمعية.
(ب) يكون اكتتاب الأفراد بعدد سهمين لكل فدان أو كسورة من حيازته للبطاطس والخضر و3 أسهم لكل فدان أو كسوره من حيازته للفاكهة والنباتات الطبية والعطرية.
(جـ) يكون اكتتاب الجمعيات النوعية لإنتاج وتسويق البطاطس والخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعكرية على مستوى القرية أو أكثر بنسبة لا تتجاوز (30%) من رأس مالها.
(د) يجوز اشتراك الأعضاء فى رأس المال علاوة على الأسهم بحصص عينية يتم تقييمها عن طريق الجهة الإدارية المختصة أو حصص نقدية بحيث لا تزيد عن (10%) من رأس مال المستثمر للمشروعات التى تنفذها الجمعية.
ثالثًا - تعديل المادة (19):
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محددة بقيمة ما لكلٍ منهم من أسهم.
رابعًا - تعديل المادة (26):
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل للنظر فيما يأتى:....... إلى آخر المادة.
خامسًا - تعديل المادة (33):
يدير الجمعية مجلس إدارة لمدة 5 سنوات (خمس سنوات) يتكون من 15 عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الإدارة طبقًا لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية من بين الأعضاء المستوفين لشروط عضوية مجلس الإدارة على أن لا يتمثل الجمعية العضو بأكثر من عضو واحد فى المجلس وأن يمثل المراكز بالمحافظة بعضو على الأقل بمجلس الإدارة ولا يجوز أن يزيد ممثلو أى مركز عن أى مركز آخر بعضوين.
سادسًا - تعديل المادة (34):
تسقط العضوية فى مجلس الإدارة بقوة القانون.......... بذلك فى اجتماع لها تطبيقًا لأحكام المادة (50) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 وللمحافظ المختص بشأن الجمعيات التى تقع فى نطاق المحافظة بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى اتخاذ ما يأتى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من هذا القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل المادة (45):
يُمنح بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة مكافأة لحسن الإدارة بقرار من الجمعية العمومية على ألا يزيد مجموع المكافآت عن (10%) من صافى الفائض بحد أقصى (20%) منها للعضو الواحد من المبلغ المخصص لهذه المكافآت ويمنح أعضاء المجلس أقصى (20%) منها للعضو الواحد من المبلغ المخصص لهذه المكافآت ويمنح أعضاء المجلس مكافآت عن حضور جلسات قدرها 25 جنيهًا (خمسة وعشرون جنيهًا) عن كل جلسة بحيث لا يقل عدد ما يحضره العضو من جلسات عن عدد 12 جلسة فى السنة المالية......... إلى آخر المادة.
ثامنًا - تعديل البند (خامسًا) من المادة (50):
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية وضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
تاسعًا - تعديل المادة (56):
مع مراعاة أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية، تنقضى الجمعية بالحل بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بحكم قضائى متى قامت إحدى الحالات الآتية:
1 - إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.
2 - إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاونى الزراعى حلها أو إدماجها فى جمعية تعاونية أخرى.
3 - إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية كاملة بغير مبرر.
4 - إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام سواء لاضطراب أعمالها اضطرابًا مستمرًا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التى يقررها القانون أو نظام الجمعية لحدوث منازعات أو لأى سبب جسيم آخر, وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.
قيدت هذه التعديلات بسجلات قسم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعى بالمحافظة.

مدير عام
الإدارة العامة للتعاون الزراعى
مهندس/ عبد العاطى صديق الخطيب