الجريدة الرسمية - العدد 6 مكرر ( أ ) - السنة الستون
16 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 13 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 89 لسنة 2017
بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للبنك المركزى المصرى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1993؛
وبناءً على ما عرضه محافظ البنك المركزى المصرى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:
1 - رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس فى حال عدم حضوره.
2 - محافظ البنك المركزى المصرى.
3 - وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
4 - وزير التخطيط والإصلاح الإدارى.
5 - وزير الداخلية.
6 - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
7 - وزير العدل.
8 - وزير المالية.
9 - رئيس جهاز المخابرات العامة.
10 - رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
11 - نائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع.
12 - رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
13 - رئيس مجلس إدارة أحد البنوك، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى.
14 - وكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع.
15 - مستشار قانونى، ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس.
16 - مقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

(المادة الثانية)

مع عدم الإخلال بما لمجلس إدارة البنك المركزى المصرى من سلطات واختصاصات وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد المشار إليه، يختص المجلس المشار إليه بالمادة الأولى بما يأتى:
( أ ) خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بديلاً عنه.
(ب) تطوير نظم الدفع القومية وأُطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة، وذات كفاءة وفاعلية.
(جـ) العمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.
(د) حماية حقوق مستخدمى نظم وخدمات الدفع.
(هـ) تحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

(المادة الثالثة)

يتولى المجلس تحقيقًا لأهدافه إصدار القرارات للجهات المعنية فيما يتعلق بالآتى:
( أ ) الهيكل العام لنظم الدفع القومية وأُطر الإشراف عليها فى جمهورية مصر العربية.
(ب) الإطار القانونى لنظم وخدمات الدفع فى جمهورية مصر العربية شاملاً اللوائح والقواعد المنظمة لها.
(جـ) تحفيز المشروعات المتعلقة بمجال عمل المجلس بما فى ذلك مشروعات الدفع والتحصيل الحكومى.
(د) التأكد من تكامل المبادرات الحكومية المختلفة المرتبطة بأى عمليات دفع أو تحصيل إلكترونى لتجنب أى ازدواجية فى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ تلك المبادرات وكذلك العمل على تكامل قواعد بياناتها وتأمينها.
(هـ) التنسيق بين الجهات العاملة فى جمهورية مصر العربية فى حدود اختصاص المجلس.
(و) متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للقرارات والتوصيات التى تصدر عن المجلس.

(المادة الرابعة)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز دعوته للانعقاد إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

(المادة الخامسة)

للمجلس أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى دعوته من السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة الحكومية المختصة ومن يرى الاستعانة به من ممثلى القطاع الخاص والخبراء فى المسائل المعروضة.

(المادة السادسة)

تلتزم جميع الوزارات والمصالح والأشخاص الاعتبارية العامة - كل فيما يخصه - بتنفيذ القرارات الصادرة من المجلس.

(المادة السابعة)

يكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة محافظ البنك المركزى المصرى أو من ينوب عنه تتولى إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها وعرض تقرير بنتائج المتابعة فى كل جلسة ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية ونظام عملها قرار من محافظ البنك المركزى المصرى.
وللأمانة الفنية أن تقوم بتشكيل لجان عمل منبثقة عنها سواء بشكل دائم أو بشكل مؤقت.

(المادة الثامنة)

يصدر من السيد رئيس المجلس أو من يفوضه قرار بالمعاملة المالية لأعضاء المجلس أو الأمانة الفنية أو اللجان الفرعية التابعة للمجلس.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 13 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى