الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 62 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى الأستاذ/ هشام رشاد محمد هيكل - رئيس النيابة من الفئة ( أ ) - إلى درجة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية ووضعه فى ترتيب أقدميته الصحيحة فى هذه الدرجة ليكون تاليًا للأستاذة المستشار/ راندا سعد محمود عبد الله، وسابقًا للأستاذة المستشار/ هبة حسن محمود صالح الإبيارى - الوكيلين العامين - وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتبارًا من 22/ 6/ 2016 تاريخ موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية على مشروع الترقيات.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 24 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى