الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 63 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 24/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى السيد/ محمد عثمان مقبل متولى - النائب بهيئة قضايا الدولة - إلى درجة مستشار مساعد (ب) بالهيئة اعتبارًا من 9/ 8/ 2016 - تاريخ القرار المقضى بإلغائه رقم 356 لسنة 2016 - ويعدل ترتيب أقدميته ليكون تاليًا للسيد/ عبد الناصر على سيد صالح، وسابقًا على السيد/ إبراهيم أسامة إبراهيم عبد المجيد - "المستشارين المساعدين (ب) بالهيئة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 24 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى