الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 64 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرقى السيد/ محمد السيد محمد أحمد حجازى - رئيس النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) - إلى وظيفة وكيل عام، ليكون ترتيبه لاحقًا للسيد/ وليد عبد الخالق محمود محمد الروبى، وسابقًا للسيد/ وسام جمال الدين عمر الشريطى - الوكيلين العامين - وما يترتب على ذلك من آثار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ
        (الموافق 24 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى