الوقائع المصرية - العدد 33 تابع ( أ ) - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 32 لسنة 2017
بشأن إعادة تشكيل واختصاصات
ومقار بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 389 لسنة2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 20 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بهذا الشأن؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة الأولى من القرارين الوزاريين رقمى 389 لسنة 2016، و20 لسنة 2017 بشأن تشكيل واختصاصات ومقار لجان إنهاء المنازعات الضريبية فيما يخص تشكيل بعض اللجان (دخل - قيمة مضافة) لتكون على النحو التالى:
أولاً - مصلحة الضرائب المصرية (دخل):
لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (بسوهاج - قنا - الأقصر - أسوان):
السيد المستشار/ وليد محمد صادق بركات - عضوًا قضائيًا، بدلاً من السيد المستشار/ محمد دسوقى محمد موسى.
ثانيًا - مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة):
لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (شمال القاهرة - جنوب القاهرة - وسط القاهرة - غرب القاهرة):
السيد الأستاذ/ حسين عبد الرحمن حماد - رئيسًا للجنة، بدلاً من السيد الأستاذ/ محمد عبد الفتاح جادو.
لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (شمال الدلتا - شرق الدلتا):
السيد الأستاذ/ صبحى محمد على مندور - رئيسًا للجنة، بدلاً من السيد الدكتور/ جمال محمد عثمان مصطفى.
لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (مركز كبار الممولين - مركز متوسطى الممولين):
السيد الدكتور/ جمال محمد عثمان مصطفى - رئيسًا للجنة، بدلاً من السيدة الأستاذة/ هنية بدر سليمان.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بأحكام القرارين رقمى 389 لسنة 2016، و20 لسنة 2017 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه تعديل بموجب هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 9/ 2/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى