الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 22 لسنة 2017
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم
من السيد/ محمد على محمود أبو يونس وآخرين
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر - الوحدة رقم (7)

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار رقم 147 لسنة 2010 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بشأن طلب اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد على محمود أبو يونس وآخرين طبقًا للعقد المسجل رقم 390 لسنة 2011 عن مسطح قدره 7 قراريط و 9.74 سهم داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 127 لسنة 1991 وذلك بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر - الوحدة رقم (7)؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى لوحة مشروع التقسيم المشار إليه والمعتمدة منا بتاريخ 20/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ محمد على محمود أبو يونس وآخرين طبقًا للعقد المسجل رقم 390 لسنة 2011 عن مسطح قدره 7 قراريط و 9.74 سهم داخل التخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 437 لسنة 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 127 لسنة 1991 وذلك بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر - الوحدة رقم (7) - وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: باقى القطعة (1) بحوضه بطول 54 مترًا.
الحد الشرقى: باقى القطعة (1) بحوضه بطول 24 مترًا.
الحد القبلى: باقى القطعة ص (1) بحوضه بطول 54 مترًا.
الحد الغربى: باقى القطعة ص (1) بحوضه بطول 24 مترًا.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات الواردة على لوحة التقسيم وتحمله "دون أدنى مسئولية على محافظة دمياط" بأى مطالبات أو دعاوى تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987.
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 15/ 1/ 2017

محافظ دمياط
أ‌. د/ إسماعيل عبد الحميد طه