الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م

محافظة الفيوم
قرار رقم 52 لسنة 2017

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد الدكتور وزير الإسكان رقم 156 لسنة 2015 الخاص باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 471 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدن سنورس وأبشواى والفيوم بمحافظة الفيوم طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية وقرارات السيد الدكتور وزير الإسكان أرقام 675، 842 لسنة 2014، 156 لسنة 2015 وموافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتماد المخططات التفصيلى للثلاث مدن المذكورة؛
وعلى قرار محافظ الفيوم رقم 489 لسنة 2015 بشأن تعديل نص المادة الأولى من القرار رقم 471 لسنة 2015؛
وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم (9494) بتاريخ 1/ 1/ 2017 بشأن موافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة الفيوم؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم 16 + أصل مذكرة + 5م بتاريخ 17/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم مع إلغاء ما يخالف التعديل بالمخطط التفصيلى لمدينة الفيوم المعتمد بقرارى السيد المحافظ السابق رقمى 471، 489 لسنة 2015 وذلك طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية وقرار السيد الدكتور وزير الإسكان رقم 156 لسنة 2015 والذى تم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم 115 الصادر فى 20 مايو 2015
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 29/ 1/ 2017

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى