الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 190هـ
السبت 21 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أم المصريين لتنمية المرأة والمجتمع بالمشرك قبلى - يوسف الصديق المقيدة برقم 580 لسنة 2004 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رفع الاشتراك السنوى من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
رفع رسم العضوية من جنيهين إلى 5 جنيهات.
نطاق العمل الجغرافى: جمهورية مصر العربية.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى: التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - المحافظة على البيئة - الأنشطة الصحية - خدمات ومساعدات اجتماعية - الصداقة بين الشعوب - التنظيم والإدارة (مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى).
تحريرًا فى 27/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)