الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 190هـ
الاثنين 23 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2017م

محافظة الجيزة
قرار رقم 724 لسنة 2017

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 بشأن ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 993 لسنة 2016 بإعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا للمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى كتاب وزير التنمية المحلية والمرفق به كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل رقم (8619) المؤرخ فى 23/ 11/ 2015 بشأن أسماء السادة المستشارين رؤساء اللجان المشار إليها؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على مستوى المحافظة بالنسبة للسادة المستشارين وذلك على النحو التالى:
أولاً - اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى العجوزة:

1 - السيد الأستاذ/ رضا محمد الصغير محمد محمد - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ محمود عادل عبد الفتاح عبد الله سعد - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمقر حى الدقى:  
1 - السيد الأستاذ/ أحمد محمود السيد محمد السيد عوض - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ طاهر محمد السيد محمد أبو العيد - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمقر حى الوراق:  
1 - السيد الأستاذ/ بسام محمود على عبد الجواد جنيدى - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ شريف ممدوح سليمان إبراهيم - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الرابعة بمقر حى شمال الجيزة:  
1 - السيد الأستاذ/ محمد منسى عبد الرحمن منسى - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ محمد بسيونى السيد محمد نافع - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
ثانيًا - اللجان  
اللجنة الأولى بمركز ومدينة كرداسة:  
1 - السيد الأستاذ/ محمد محمد عبد المعز عبد الحميد الحناوى - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد أحمد عبد الرحمن إبراهيم - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثانية بمركز ومدينة أوسيم:  
1 - السيد الأستاذ/ محمد سعد فكرى مرسى - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد على عبد العزيز محمود الدرملى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية رئيسًا
اللجنة الثالثة بمركز ومدينة منشأة القناطر:  
1 - السيد الأستاذ/ أحمد كمال مصطفى كمال - رئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ أحمد محمود سعيد الدسوقى - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية ارئيسً

تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحادات الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بهذه القرارات.
ويقدم التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.
تفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
يكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى.
مادة 2 - يُصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 1/ 2017

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى