الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 190هـ
الاثنين 23 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 6030 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 11/ 2016

وكيل وزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 27/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية المجلس العربى الدولى لحقوق الإنسان والتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة برقم (6030) بتاريخ 27/ 11/ 2016
عنوان المقر: 20ش عمر خالد من 10 كعبيش - الترابيع - طوابق فيصل - الهرم.
ميدان العمل:
1 - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الصحية.
2 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية والسياحية والرياضية والأدبية.
3 - حماية المستهلك - الدفاع الاجتماعى.
4 - التنمية الاقتصادية - التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية.
5 - رعاية الأسرة والأمومة والطفولة.
6 - رعاية المسجونين وأسرهم - حقوق الإنسان.
7 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
8 - حماية البيئة والمحافظة عليها - الصداقة بين الشعوب.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
الإدارة التابع لها الجمعية: الهرم الاجتماعية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ فوزى القاضى