الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 190هـ
الاثنين 23 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2017م

محافظة سوهاج - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض
التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج
والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام المواد القانونية الخاصة بالتعاون الزارعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 والمواد التى تم تعديلها أرقام:
المادة (23) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى: تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة كل منها مائة جنيه ولا يقل اكتتاب كل عضو من سهم واحد عن كل فدان أو كسوره فى حيازته سواء بالانتفاع أو بالإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عنها مع الجمعية, ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن إجمالى المساحة المتعامل عليها مع الجمعية مضروبة فى قيمة السهم عن كل فدان وكسره (مائة) جنيه.
المادة (26) يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة ما لكلٍ منهم من أسهم.
المادة (28) تستبدل بالنص التالى:
يشترط فى من يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى: أن يكون شخصًا طبيعيًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
المادة (30) تستبدل بالنص التالى:
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من هذا النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالهم المسهم فى حدود قيمة اكتتابه.
المادة (33) تستبدل هذه المادة بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا فى مجلس الإدارة ما يأتى:
1 - أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
2 - أن يجيد القراءة والكتابة.
10 - ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائى نهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط عضويته.
الفقرة الأخيرة:
يحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
المادة (37) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزرارعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (55) تستبدل بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بـ 15 يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الـ 15 يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (65) تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد الصرف من هذا الحساب, ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (69) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (73) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
وفيما يلى بيان بأسماء الجمعيات التعاونية المحلية المتعددة الأغراض التابعة لمديرية الإصلاح الزراعى بسوهاج:

المديرية المنطقة اسم الجمعية رقم تسجيل
الجمعية
وتاريخه
رقم وتاريخ محضر
مجلس الإدارة
بتوجيه الدعوة
تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية
غير العادية
رقم تسجيل
التعديل
وتاريخه
سوهاج سوهاج بنى حرب 1 (18/ 5/ 1981) 40 (9/ 6/ 1988) 23/ 6/ 1988 1 (20/ 9/ 1988)
طهط 2 (18/ 5/ 1981) 41 (9/ 6/ 1988) 23/ 6/ 1988 2 (20/ 9/ 1988)
المراغة 3 (18/ 5/ 1981) 37 (9/ 6/ 1988) 21/ 6/ 1988 3 (18/ 9/ 1988)
أولاد إسماعيل 4 (18/ 5/ 1981) 8 (9/ 6/ 1988) 6/ 9/ 1988 4(18/ 9/ 1988)
سوهاج 5 (18/ 5/ 1981) 13 (9/ 6/ 1988) 7/ 7/ 1988 5(29/ 9/ 1988)
أولاد حمزة 6 (19/ 5/ 1981) 27 (5/ 6/ 1988) 18/ 6/ 1988 6 (18/ 9/ 1988)
أولاد طوق 7 (19/ 5/ 1981) 25 (11/ 6/ 1988) 22/ 6/ 1988 7(20/ 9/ 1988)
النغاميش 8 (18/ 5/ 1981) 13 (9/ 6/ 1988) 27/ 6/ 1988 8 (19/ 9/ 1988)
بلصفورة 9 (20/ 5/ 1981) 19 (20/ 6/ 1988) 2/ 10/ 1988 9 (29/ 9/ 1988)
أولاد عليو 10(30/ 5/ 1981) 12 (3/ 6/ 1988) 13/ 6/ 1988 10 (18/ 9/ 1988)

المدير العام
م. ز/ ممدوح فؤاد جرجس