الوقائع المصرية - العدد 42 - السنة 190هـ
الاثنين 23 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 20 فبراير سنة 2017م

محافظة سوهاج - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعية التعاونية الزراعية متعددة الأغراض
التابعة لمنطقة سوهاج للإصلاح الزراعى
والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات التعاونية الزراعية المركزية المتعددة الأغراض من خلال الاجتماع القانوني بمقر الجمعية بسوهاج وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام المواد القانونية الخاصة بالتعاون الزارعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وذلك طبقًا لتعديلات القانون رقم 204 لسنة 2014 والمواد المراد تعديلها هى:
المادة (17) تستبدل بالنص التالى:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم: ويتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية عضو فيها بـ (20%) من قيمة رأس مالها فى رأس مال الجمعية وذلك لأقرب سهم ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية هو عبارة عن (20%) من رأس مال الجمعية المكونة لها.
المادة (24) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزرارعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (44) تستبدل بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عاديًا بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (54) تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (58) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (62) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج, وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية يغر العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
وفيما يلى بيان بأسماء الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى بسوهاج:

اسم الجمعية المركز الإدارى رقم إعادة
الشهر
تاريخ
الشهر
عدد الوقائع
المصرية
تاريخه تاريخ انعقاد
الجمعية
رقم
التسجيل
الجمعية المركزية
للإصلاح الزراعى
بسوهاج
مدينة ناصر – سوهاج
ومنطقة عملها تشمل
الجمعيات المحلية
بالمديرية والمشتركة
    العدد
(193)
الأحد
29/ 8/ 1993
17/ 7/ 1993 (19)
بتاريخ
22/ 11/ 1992

المدير العام
م. ز/ ممدوح فؤاد جرجس