الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 76 لسنة 2017
صادر بتاريخ 8/ 2/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الأعلى لرعاية الشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
مادة (1)

يُعين مجلس إدارة للنادى الأهلى للرياضة البدنية لمدة عام من السادة الآتى أسماؤهم:

1 - السيد المهندس/ محمود طاهر حسن محمود رئيسًا
2 - السيد الأستاذ/ مصطفى كامل زاهر أحمد أمينًا للصندوق
3 - السيد الأستاذ/ عماد محمد وحيد الدين محمود عضوًا
4 - السيد الدكتور/ مهند مجدى محمد عبد العزيز عضوًا
5 - السيد الأستاذ/ مروان هشام محمد فؤاد عضوًا
6 - السيد الأستاذ/ محمد جمال محمد أحمد هليل عضوًا

مادة (2)

يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالفه، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
مهندس/ خالد عبد العزيز