الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 75 لسنة 2017
صادر بتاريخ 6/ 2/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى رقم 148 لسنة 1975 بتنظيم المجلس الأعلى للسياحة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 712 لسنة 1981 بتنظيم وزارة السياحة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 352 لسنة 2016 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للسياحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين عضوًا بالمجلس الأعلى للسياحة من الخبراء السياحيين:
السيد/ هشام أحمد على محمد.
السيد/ جورج نادر الببلاوى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويتم العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد