الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية "ش. ق. م. م"
قرارات وتوصيات الجمعية العامة غير العادية
لشركة مصر للألبان والأغذية المنعقدة بتاريخ 18/ 1/ 2017

فى ضوء ما أسفرت عنه مناقشات المذكرات المعروضة من الشركة على الجمعية العامة غير العادية للنظر فى:
1 - مد أمد الشركة وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة.
2 - حل الشركة أو استمرارها لتجاوز خسائرها نصف رأس المال.
3 - نقل ملكية الشقة المملوكة للشركة بالإسكندرية للشركة القابضة.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
أولاً - الموافقة على مد أمد الشركة لمدة 10 سنوات (عشرة سنوات) وتعديل المادة رقم (5) من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى:
المادة (5) بعد التعديل:
مدة الشركة عشر سنوات اعتبارًا من 28/ 3/ 2016 ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.
ثانيًا - الموافقة على استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها لمدة عام.
ثالثًا - الموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل ملكية الشقة رقم (8) الكائنة بالعقار رقم (21) ش النصر - المنشية - الإسكندرية البالغ مساحتها نحو 105 أمتار مربعة من شركة مصر للألبان والأغذية إلى شركة الصناعات الغذائية "شركة قابضة مساهمة مصرية"، وذلك بالقيمة الدفترية.

رئيس الجمعية العامة
ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
محاسب/ ممدوح عبد الفتاح محمد