الوقائع المصرية - العدد 43 - السنة 190هـ
الثلاثاء 24 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 21 فبراير سنة 2017م

محافظة سوهاج - الهيئة العامة للإصلاح الزراعى
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
للجمعية المشتركة المتعددة الأغراض للإصلاح الزراعى بسوهاج
والخاضعة لقانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظم الداخلية لها على النحو التالى:
تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام مواد القانونية الخاصة بالتعاون الزارعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك طبقًا لتعديلات القانون رقم 204 لسنة 2014 والمواد المراد تعديلها هى:
المادة (5) يُضاف إليها الفقرات التالية:
(ز) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد.
(س) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
(ش) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا.
(ص) تحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
(ض) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(ع) إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية وعلى الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات وإنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو التصنيع لبعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
(غ) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير وتقدم العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتحصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التالية لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات المتخصصة التى تساعد على رسم السياسة وإعداد البرامج المناسبة.
المادة (16) تستبدل بالنص التالى:
تتكون أموال الجمعية من:
أولاً - رأس المال المسهم: يتكون من عدد غير محدود من الأسهم, قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية عضو فيها بـ (20%) من قيمة رأس مالها فى رأس مال الجمعية وذلك لأقرب سهم ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية هو عبارة عن (20%) من قيمة رأس مال الجمعيات المحلية المكونة للجمعية.
المادة (19) تستبدل بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة ما لكلٍ منهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (23) تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزرارعى المركزى ما يلى:
1 - وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب بإسقاط العضوية عنه أو قدم للمحاكمة الجنائية ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
2 - إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق مكتوب ينتهى إلى الإدانة، ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (41) تستبدل بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى وذلك بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جداول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بـ 15 يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد الاجتماع الثانى الـ 15 يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (51) فقرة (خامسًا) تستبدل بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى وقواعد الصرف من هذا الحساب, ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (55) تستبدل بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (59) تستبدل بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
وفيما يلى بيان الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بسوهاج:

اسم الجمعية المركز الإدارى رقم إعادة الشهر تاريخ الشهر عدد الوقائع المصرية تاريخه تاريخ انعقاد الجمعية رقم
التسجيل
الجمعية المشتركة للإصلاح الزراعى بسوهاج مدينة ناصر - سوهاج
ومنطقة عملها
تشمل جمعيات بنى حرب،
طهطا، المراغة، أولاد إسماعيل،
سوهاج، بلصفورة، أولاد حمزة والمنشأة،
أولاد عليو وزراعة جـ 1،
وأولاد طوق شرق (دار السلام)
حاليًا والنغاميش والمسجلة برقم (116)
    العدد
(202)
فى أول سبتمبر
سنة 1981
1/ 9/ 1981 31/ 3/ 1981 (11) فى 22/ 8/ 1981

مدير عام الإصلاح الزراعى بسوهاج
م. ز/ ممدوح فؤاد جرجس