الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2017م

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
الصادرة بالجلسة الخامسة للعام المالى 2016/ 2017
المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 2016

أولاً - الموافقة على تجديد سريان ترخيص إنتاج طاقة كهربائية لمدة عام ينتهى فى 31/ 12/ 2017 للشركات التالية:
1 - شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
2 - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
3 - شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
4 - شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
5 - شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
6 - شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
7 - هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
ثانيًا - الموافقة على تجديد سريان ترخيص توزيع طاقة كهربائية لمدة عام ينتهى فى 31/ 12/ 2017 للشركات التالية:
1 - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
2 - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
3 - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
4 - شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
5 - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
6 - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
7 - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
8 - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
9 - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
ثالثًا - الموافقة على ضم النطاقات الجغرافية التالية لشركة المجموعة المتحدة للطاقة الكهربائية (يجكو) بشرط نقل التعاقد مع شركة الكهرباء من مالك المشروع إلى الشركة المرخصة لمزاولة النشاط:
1 - مشروع دينا بيتش - العين السخنة.
2 - مشروع فيستا مارينا - الساحل الشمالى.
3 - مشروع داون تاون - الساحل الشمالى.
4 - مشروع واتر واى - القاهرة الجديدة.
رابعًا - مراعاةً لظروف الضرورة وحرصًا على استمرار الخدمة ورعايةً للمشتركين قرر المجلس الموافقة على تجديد الترخيص المؤقت لشركة سقارة للاستثمارات السياحية لمدة عام آخر أو لحين الفصل فى النزاع القضائى أيهما أقرب.
خامسًا - الموافقة على منح تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج وتوزيع طاقة كهربائية لشركة البتروكيماويات المصرية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 30/ 6/ 2021
سادسًا - الموافقة على تجديد ترخيص توزيع طاقة كهربائية لشركة تى سى آى سانمار للكيماويات لمدة خمس سنوات تنتهى فى 30/ 6/ 2021