الوقائع المصرية - العدد 44 - السنة 190هـ
الأربعاء 25 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 22 فبراير سنة 2017م

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
الصادرة بالجلسة الخامسة للعام المالى 2016/ 2017
المنعقدة بتاريخ 6/ 12/ 2016

رقم
المذكرة
الموضوع القرار
- التصديق على محضر الجلسة الرابعة للعام المالى 2016/ 2017 المنعقدة بتاريخ 18/ 10/ 2016 - تم التصديق.
- متابعة قرارات مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصادرة بالجلسة الرابعة للعام المالى 2016/ 2017 المنعقدة بتاريخ 18/ 10/ 2016 - تم الإحاطة.
(1) مذكرة بشأن رأى الجهاز فى النزاع القائم بين الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وشركة القناة لتوزيع الكهرباء. الموافقة على ما يلى بناءً على المذكرة المعروضة والمناقشات التى دارت فى الجلسة:
1 - إلزام المشروعات الثلاثة (بالم بيتش، الأندلس، أوشن ريز) بتقنين أوضاعها مع الشركة المصرية للمنتجات السياحية وذلك بتوقيع عقد ارتباط/ توصيل بالشبكة التى تحوزها الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
2 - إلزام شركة القناة لتوزيع الكهرباء بتوقيع عقد استخدام للشبكة مع الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وسداد قيمة استخدام الشبكة التى يحددها الجهاز وفقًا للقواعد المقررة فى هذا الشأن وذلك اعتبارًا من تاريخ تعاقد المشروعات الثلاثة مع شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
3 - إلزام شركة القناة لتوزيع الكهرباء بخصم الحمل الأقصى للمشروعات الثلاثة وكميات الكهرباء الموردة لها عبر شبكة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية شهريًا من أقصى حمل وكمية الكهرباء المسجلة على العداد الرئيسى، ومحاسبة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية على صافى الحمل الأقصى والطاقة بعد خصم مقابل استخدام الشركة من قيمة الفاتورة الشهرية اعتبارًا من تاريخ تعاقد شركة القناة لتوزيع الكهرباء مع المشروعات الثلاثة ولشركة القناة اللجوء للجهات المعنية حال وجود نزاع آخر لا يخص نشاط توزيع الكهرباء.
(2) مذكرة بشأن مقابل استخدام شبكة نقل الكهرباء. الموافقة على اعتماد قيمة مقابل استخدام شركة النقل اعتبارًا من 1/ 12/ 2016 على النحو التالى:
بالنسبة للمنتجين المتعاقدين بعقود ثنائية مع المستهلكين ومع شركة النقل على استخدام شبكة النقل فى نقل الطاقة المنتجة إلى المستهلكين كما يلى:

الجهد مقابل النقل
قرش/ ك. و. س
مقابل الفقد
قرش/ ك. و. س
المتوسط
قرش/ ك. و. س
فائق 1.87 0.85 2.72
عالٍ 4.86 1.88 6.73
متوسط 6.60 2.21 8.81

فى دراسة التخطيط المالى التى تقوم بها الشركة المصرية لنقل الكهرباء أو أى دراسات أخرى:

الجهد مقابل النقل
قرش/ ك. و. س
فائق 1.87
عالٍ 4.86
متوسط 6.60

على أن يتم إعادة دراسة هذه القيمة كلما حدث أى تغيير فى تعريفة بيع الكهرباء.

(3) مذكرة بشأن تجديد سريان تراخيص مزاولة نشاط إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية للشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. الموافقة على تجديد سريان ترخيص إنتاج طاقة كهربائية لمدة عام ينتهى فى 31/ 12/ 2017 للشركات التالية:
1 - شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء.
2 - شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.
3 - شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.
4 - شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
5 - شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
6 - شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء.
7 - هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.الموافقة على تجديد سريان ترخيص توزيع طاقة كهربائية لمدة عام ينتهى فى 31/ 12/ 2017 للشركات التالية:
1 - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
2 - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
3 - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
4 - شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
5 - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
6 - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
7 - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
8 - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
9 - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
(4) مذكرة بشأن ضم بعض النطاقات الجغرافية لشركة المجموعة المتحدة للطاقة الكهربائية (يجكو) الموافقة على ضم النطاقات الجغرافية التالية لشركة المجموعة المتحدة للطاقة الكهربائية (يجكو) بشرط نقل التعاقد مع شركة الكهرباء من مالك المشروع إلى الشركة المرخصة لمزاولة النشاط:
1 - مشروع دينا بيتش - العين السخنة.
2 - مشروع فيستا مارينا - الساحل الشمالى.
3 - مشروع داون تاون - الساحل الشمالى.
4 - مشروع واتر واى - القاهرة الجديدة.
(5) مذكرة بشأن تجديد الترخيص المؤقت لشركة سقارة للاستثمارات السياحية. مراعاةً لظروف الضرورة وحرصًا على استمرار الخدمة ورعاية للمشتركين قرر المجلس الموافقة على تحديد الترخيص المؤقت لشركة سقارة للاستثمارات السياحية لمدة عام آخر أو لحين الفصل فى النزاع القضائى أيهما أقرب.
(6) مذكرة بشأن طلب شركة البتروكيماويات المصرية الحصول على ترخيص مزاولة نشاط إنتاج طاقة كهربائية وترخيص مزاولة نشاط توزيع طاقة كهربائية. الموافقة على منح تراخيص مزاولة نشاطى إنتاج وتوزيع طاقة كهربائية لشركة البتروكيماويات المصرية لمدة خمس سنوات تنتهى فى 30/ 6/ 2021
(7) مذكرة بشأن تجديد ترخيص توزيع طاقة كهربائية لشركة تى سى آى سانمار للكيماويات. الموافقة على تجديد ترخيص توزيع طاقة كهربائية لشركة تى سى آى سانمار للكيماويات لمدة خمس سنوات تنتهى في30/ 6/ 2021
(8) مذكرة بشأن طلب الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهربا) للموافقة على تعاقدها مع عملاء القطاع التجارى/ السياحى لإمدادهم بالطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط/ المنخفض. الموافقة على طلب الشركة الوطنية لتكنولوجيا الكهرباء (كهربا) بشأن تعاقدها مع عملاء القطاع التجارى/ السياحى لإمدادهم بالطاقة الكهربائية على الجهد المتوسط/ المنخفض، وذلك مع التزامها بالضوابط التى يضعها الجهاز فى هذا الشأن وأى تعديلات تطرأ عليها مستقبلاً.

أمين سر مجلس الإدارة
الأستاذ/ عمرو محمد ضياء الدين الرخاوى
الرئيس التنفيذى
المهندس/ حاتم محمد وحيد
يعتمد وفقًا للقواعد القانونية المقررة ورأى السيد المستشار القانونى للوزارة
  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
ورئيس مجلس إدارة الجهاز
دكتور/ محمد شاكر المرقبى