الوقائع المصرية - العدد 38 تابع (د) - السنة 190هـ
الأربعاء 18 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2017م

وزارة المالية
قرار رقم 40 لسنة 2017

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1995 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 بشأن الانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2007 بشأن الانضمام للاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات "كيوتو"؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بنموذج البيان الجمركى الموحد (SAD) المرفق، على أن تقوم مصلحة الجمارك بتعميم إصداره بكافة المواقع الجمركية خلال فترة لا تجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إصدار هذا القرار، ويُحصِّل مبلغ خمسون جنيهًا للنموذج الواحد.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالبيان الجمركى المعمول به قبل صدور هذا القرار، ولحين بدء إصدار نموذج البيان الجمركى الموحد (SAD) بالمواقع الجمركية أو انتهاء المهلة المحددة بالمادة الأولى أيهما أقرب.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 15/ 2/ 2017

وزير المالية
عمرو الجارحى