الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 92 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 223 لسنة 1953 بنظام نائب الوزير؛
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1980 بتحديد مرتب نائب الوزير؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 379 لسنة 2015 و460 لسنة 2015 و127 لسنة 2016 و414 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 14/ 2/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من:
السيدة الدكتورة/ سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر - وزيرًا للاستثمار والتعاون الدولى.
السيد الدكتور/ على السيد على المصيلحى - وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية.
السيد المستشار/ عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة - وزيرًا لشئون مجلس النواب.
السيد الدكتور/ محمد هشام زين العابدين الشريف - وزيرًا للتنمية المحلية.
السيد الدكتور/ طارق جلال شوقى أحمد شوقى - وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفنى.
السيد الدكتور/ عبد المنعم عبد الودود محمد البنا - وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضى.
السيد الدكتور/ خالد عاطف عبد الغفار محمد - وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمى.
السيدة الدكتورة/ هالة حلمى السعيد يونس - وزيرًا للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
السيد الدكتور/ هشام عرفات مهدى أحمد - وزيرًا للنقل.

(المادة الثانية)

يُعين كل من:
السيد الدكتور/ محمد عبد التواب حسن السيد - نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون استصلاح الأراضى.
السيدة الدكتورة/ منى محرز على حسانين - نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
السيد الدكتور/ صفوت عبد الحميد الحداد أحمد حماد - نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى لشئون الخدمات والمتابعة
السيد الدكتور/ صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن - نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى للإصلاح الإدارى.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى