الجريدة الرسمية - العدد 7 (تابع) - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 93 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 518 لسنة 2013، و68 لسنة 2015، و486 لسنة 2015، و415 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من:
1 - السيد/ محمود عبد الرحمن عشماوى عفيفى - محافظًا للقليوبية.
2 - السيد الدكتور/ محمد على أحمد على سلطان - محافظًا للإسكندرية.
3 - السيدة/ نادية أحمد عبده صالح - محافظًا للبحيرة.
4 - السيد/ محمد سالمان موسى الزملوط - محافظًا للوادى الجديد.
5 - السيد الدكتور/ أحمد أحمد على الشعراوى - محافظًا للدقهلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى