الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار مجلس الوزراء
رقم 1 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975؛
وعلى ما عرضه وزير الداخلية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ كمال عبد الله نصر الله قشطة لانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل