الجريدة الرسمية - العدد 7 تابع ( أ ) - السنة الستون
19 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 16 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 334 لسنة 2017

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُحظر سير أو دخول الدراجات النارية أيًا كان نوعها أو ما فى حكمها، وكذا قطع الغيار الخاصة بها إلى مناطق شمال ووسط سيناء المحددة بالخط الوهمى الممتد من (رفح - الشيخ زويد - العريش - الميدان - جبل المغارة - جبل الختمية - صدر الحيطان - قلعة الجندى - طابا "خارج") بالإضافة إلى منطقة (رأس سدر)، وذلك لمدة عام، وبما لا يتعارض مع متطلبات الخطة القومية لتنمية منطقة سيناء.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1438هـ
        (الموافق 16 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل