الجريدة الرسمية - العدد 8 - السنة الستون
26 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 23 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 70 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 834 لسنة 2015؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 78386.5 فدان، تعادل 329288720.7م2 بجهة وسط سيناء من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة من منطقة صناعية وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 834 لسنة 2015 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 5 فبراير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى